شبراملس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبراملس

شبراملس بين الماضى والحاضر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
إدارة منتدى شبراملس تتمنى لجميع الأعضاء والزوار الكرام إقامة طيبة ومفيدة ويسعدنا تواجدكم بين صفحات منتدانا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا بالجــــــــمــــــيــــع .
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» التحليلات الفنية forex برعاية النخبة للعملات (الجمعه3أبريل2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 3:10 pm من طرف nemoCat

» الأخبارالإقتصادية- برعاية النخبة للعملات forex (الخميس2أبريل2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالخميس أبريل 02, 2015 10:16 pm من طرف nemoCat

» التحليلات و توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الاربعاء1أبريل2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالأربعاء أبريل 01, 2015 9:37 pm من طرف nemoCat

» محاضرة للمبتدئين مدخل العمل في اسواق العملات الأجنبية،اكاديمية النخبة للتدريب
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالسبت مارس 21, 2015 10:14 pm من طرف nemoCat

» كورس مكثف لاحتراف التداول باستخدام التحليل الفني،اكاديمية النخبة للتدريب
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالسبت مارس 21, 2015 10:11 pm من طرف nemoCat

» التحليلات و توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الاربعاء11مارس2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالأربعاء مارس 11, 2015 9:29 pm من طرف nemoCat

» التحليلات الفنية forex برعاية النخبة للعملات (الجمعه6مارس2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالجمعة مارس 06, 2015 5:35 pm من طرف nemoCat

» التحليلات و توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الاربعاء4مارس2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالأربعاء مارس 04, 2015 7:15 pm من طرف nemoCat

» أخبار الفوركس- النخبة للعملات (الاثنين2مارس2015)
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالإثنين مارس 02, 2015 10:03 pm من طرف nemoCat

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى شبراملس
يرحب منتدى شبراملس بجميع اعضاءه وزواره الكرام ويتمنى لهم قضاء اسعد واجمل الاوقات معنا فى منتدانا ومنتداكم ان شاء الله
تصويت
ما توقعاتك لمحاكمة مبارك
الحكم بالإعدام
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcap33%ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap
 33% [ 54 ]
الحكم بالسجن
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcap25%ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap
 25% [ 42 ]
الحكم بالبراءة
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcap42%ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap
 42% [ 70 ]
مجموع عدد الأصوات : 166
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 93 بتاريخ الإثنين أكتوبر 07, 2024 2:51 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
قطرة ندى
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
محمد الكومى
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
moah
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
العاشق الحيران
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
fish sea
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
كمال البطاوى
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
محمد خميس
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
sound of music
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
nemoCat
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
منار
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_rcapماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_voting_barماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ I_vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1226 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو walaa hasan فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 13563 مساهمة في هذا المنتدى في 3941 موضوع
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية

 

 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العاشق الحيران
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
العاشق الحيران


عدد المساهمات : 580
نقاط : 6074
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/05/2010
العمر : 40

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالخميس يونيو 10, 2010 4:33 am

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن. وفي ما يلي نص هذا القانون:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.


العاشق الحيران
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://love_story_beauty3@yahoo.com
العاشق الحيران
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
العاشق الحيران


عدد المساهمات : 580
نقاط : 6074
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/05/2010
العمر : 40

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 2:06 am

هذا هو قانون الطوارئ السائد فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://love_story_beauty3@yahoo.com
محمد الكومى
Admin
Admin
محمد الكومى


عدد المساهمات : 3379
نقاط : 10454
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 11/11/2009
العمر : 39
الموقع : WEWY15@YAHOO.COM

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 2:30 pm

شكرا ياعم وليد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3shobramillis.ahlamontada.com
قطرة ندى
المدير
المدير
قطرة ندى


عدد المساهمات : 3536
نقاط : 10973
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 11/11/2009
العمر : 37

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 6:01 pm

شكرااااااااااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moah
المدير
المدير
moah


عدد المساهمات : 1424
نقاط : 7609
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 04/12/2009
العمر : 38

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 9:47 pm

شكرا على مجهودك الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العاشق الحيران
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
مشرف منتدى الاقسام الادبية والشعرية
العاشق الحيران


عدد المساهمات : 580
نقاط : 6074
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/05/2010
العمر : 40

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟   ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟ Emptyالأربعاء يونيو 16, 2010 3:07 am

ربنا يبارك فيكم شكرا ليكم جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://love_story_beauty3@yahoo.com
 
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدل جمال..وحكمة قانون الطوارئ
» لن يحكم البلاد قانون الغابه
» سرور يشكك في دستورية مشروع قانون الكونجرس بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبراملس :: منتدى الآقسام العامة :: قسم الاخبار العامة-
انتقل الى: